|
تعليمات رقم (1) لسنة 2007 تعليمات الاستثمار لغير العراقيين 1. الإفصاح عن شركات ومكاتب الوساطة المعتمدة في سوق العراق للأوراق المالية على الموقع الالكترونـي سوق العراق وبالتساوي على أن يتضمن عناوينها الالكترونية ورؤوس أموالها وأرقام هواتفها ونبذه عن الشركة وحجم التداول المتحقق خلال السنتين الأخيرتين وميزانية الشركة وأسـم المدير المفوض للشـركة . 2. قيام الوسيط بالتأكيد من شخصية المستثمر غير العراقي وطلب المستمسكات التالية عن طريـق الصـورة الالكترونية على أن تدعم بشكل لاحق لا يتجاوز خمسة عشر يوما" بصورة مصدقة من قبل سفارة العراق في بلد المستثمر أو أي جهة حكومية معتمدة وهي: أ. البطاقة الشخصية ب. جواز سفر نافذ ج. عقد وأجازة التأسيس المصدقة من جهة الإصدار والسفارة العراقية أو الجهة العراقية المعنية إذا كـان الشخص معنويا". د. العنوان الدائم والعنوان المؤقت أن وجد / البريد الالكتروني / رقم الهاتف ه. ثلاثة نماذج من التوقيع 3. قيام السوق بأعداد تفويض البيـع والشراء باللغتين العربية والإنكليزية يدرج فيـه رقـم الأمر, الوقـت , التاريخ , طريق استلام الأمر , أسم المستثمر ,عدد الأسهم, السعـر( محدد أو سعر السوق) نوع الأمر , فترة صلاحية الأمر , من الممكن أن يستلم التفويض بواسطة البريد الالكتروني أو وكيل المستثمـر أو أيـة وسيلة أخرى على أن يتحمل الوسيط مسؤولية الشراء والبيع حسب علاقته بالمستثمر والضمـانات والثقـة بينه وبين المستثمر . 4. يجوز للمستثمر غير العراقي والغير متواجد في العراق تعيين وكيل لمتابعة أموره واستلام شهاداته. 5. لا يجوز استلام الوسيط أي مبالغ نقدا" من المستثمر غير العراقي أو وكيله ولا يجوز له تسديد مبالـغ البيـع نقدا" بل يجب أن تتم هذه العمليات عبر أحد المصارف المجازة في العراق وبالدينار العراقي. 6. تدفع مبالغ البيع عن طريق مصرف مجاز في العراق وتتم التسويات المالية بموجب المدة المقررة في تعليمات التداول بالنسبة للبائع ويتحمل الوسيط التبعات المالية والقانونية كافة. 7. على سوق العراق إصدار شهادات الأسهم باللغتين العربية والإنكليزية. 8. على الوسيط تزويد المستثمر غير العراقي أو وكيله بكشف البيع والشراء وتاريخ التنفيذ وبالوسائل المتاحة المتفق عليها. 9. يحتفظ الوسيط بنسخة من كافة الوثائق الوارد ذكرهـا في التعليمات وصـور مـن مستمسكات المبالـغ المودعة والمستلمة وتكـون خاضعة لرقابة الهيئة والسوق. 10. نشر القوانين والتعليمات والضوابط الخاصـة بتداول المستثمر غير العراقي على موقع سوق العراق للأوراق المالية للاطلاع عليها مع ملاحظة أن يكـون توضيح حول كيفية الدخول إلى موقع القوانين . 11. لا يجوز للوسيط الاحتفاظ بشهادة المستثمر غيـر العراقي وعليه تسليمهـا إلى المستثمـر أو وكيله حـال استلامها. 12. عند رغبة المستثمر غير العراقي ببيع أسهم يجب أن يكـون التفويض حديث ومؤشر فيه رقـم وتاريخ شهادة الأسهم المراد بيعها وعدد الأسهم المراد بيعها. 13. إضافة لما ورد في أعلاه فان القواعد والإجراءات والالتزامات المطبقة بحق المستثمر العراقي والوسطاء تكون نافذة على المستثمر غير العراقي ما لم يتعارض مع ما ورد في أعلاه .
البيانات الصحفية لعام 2006 البيانات الصحفية لعام 2005 البيانات الصحفية لعام 2004
|
|
|