تعليمات رقم (9) لسنة 2009 المعدلة سنة 2010

استنادا للمادة (12) من القسم (12) من قانون رقم (74) لسنة 2004 تقرر اصدار التعليمات التالية:-

تعليمات الأفصاح لشركات الوساطة المالية رقم (9) لسنة 2009

 على كل شركة وساطة الأفصاح للهيئة من خلال الآتي:-

1.  تقديم استمارة المعلومات التي تخص الشركة وفق النموذج المرفق الذي أقرته الهيئة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من بداية السنة وفي حالة حدوث اي تغيير على المعلومات المقدمة إبلاغ الهيئة خلال اسبوع من تاريخ التغيير.

2.     التقرير السنوي خلال فترة أقصاها (90) يوماً من إنتهاء السنة المالية السابقة ويتضمن:-

‌أ.        تقرير الأدارة عن نشاط الشركة وتوقعات السنة التالية.

‌ب. البيانات المالية السنوية مدققة من مدقق حسابات مستقل مجاز قانوناً في العراق على أن تتضمن السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتشمل:-

أولاً- الميزانية العامة.

ثانياً- حساب الأرباح والخسائر.

ثالثاً- كشف التدفق النقدي.

رابعاً- كشف تفصيلي بحسابات المدينون والدائنون والمحفظة الأستثمارية.

خامساً- الأيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

‌ج.    تقرير مراقب الحسابات.

3.  البيانات المالية الفصلية خلال مدة لاتزيد عن (30) يوماً من إنتهاء الفصل مقارنة بالفترة المقابلة لها من السنة السابقة وتشمل:-

‌أ-       الميزانية العامة.

‌ب-  حساب الأرباح والخسائر.

‌ج-    الأيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

4.     ميزان المراجعة شهرياً وخلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوماً من الشهر اللاحق.

5.     كشوفات أسبوعية تتضمن مايلي:-

‌أ-       كشف تحليلي بالأرصدة المدينة.

‌ب-  كشف تحليلي بالأرصدة الدائنة.

‌ج-    كشف بمحفظة الأوراق المالية.

6.  على الشركة الافصاح عن ايه أحداث جوهرية توثر على سير اعمالها بما في ذلك الافصاح عن الدعاوي القضائية وغيرها فورا وبفترة لا تتجاوز ثلاثة ايام .

7.     العقوبات:-

أ‌-       التقرير السنوي :- تتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات الى ما يلي :-

  •  غرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار عن كل شهر او جزء منه ابتداءمن (1/4) من كل عام ولمدة التاخير.

  •   تتوقف الشركة عن العمل في السوق في (1/6) في حالة عدم ايفائها بمتطلبات الافصاح السنوي

ب‌-   التقرير الفصلي

  • غرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينارعن كل شهر تاخير او جزء منه

  • تتوقف الشركة عن العمل في السوق في حال تاخرها لاكثر من شهرين عن تقديم البيانات المالية

ت‌-   ميزان المراجعة الشهري

  • تفرض غرامة مقدارها (10000) عشرة الاف دينار عن التأخير الذي يتجاوز 15 يوم من كل شهر