استنادا للمادة (12) من القسم
(12) من قانون رقم (74) لسنة 2004 تقرر اصدار التعليمات التالية:-
تعليمات الأفصاح لشركات الوساطة
المالية رقم (9) لسنة 2009
على كل شركة وساطة الأفصاح
للهيئة من خلال الآتي:-
1.
تقديم
استمارة المعلومات التي تخص الشركة وفق
النموذج المرفق الذي أقرته الهيئة خلال
فترة لا
تتجاوز الشهر من بداية السنة وفي حالة حدوث اي تغيير على المعلومات
المقدمة إبلاغ الهيئة خلال اسبوع من تاريخ التغيير.
2.
التقرير
السنوي خلال فترة أقصاها (90) يوماً من إنتهاء السنة المالية السابقة ويتضمن:-
أ.
تقرير
الأدارة عن نشاط الشركة وتوقعات السنة التالية.
ب.
البيانات المالية السنوية مدققة من مدقق حسابات مستقل مجاز قانوناً في العراق
على أن تتضمن السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتشمل:-
أولاً- الميزانية العامة.
ثانياً- حساب الأرباح والخسائر.
ثالثاً- كشف التدفق النقدي.
رابعاً- كشف تفصيلي بحسابات
المدينون والدائنون والمحفظة الأستثمارية.
خامساً- الأيضاحات المرفقة
بالبيانات المالية.
ج.
تقرير
مراقب الحسابات.
3.
البيانات المالية الفصلية خلال مدة لاتزيد عن (30) يوماً من إنتهاء الفصل
مقارنة بالفترة المقابلة لها من السنة السابقة وتشمل:-
أ-
الميزانية العامة.
ب-
حساب
الأرباح والخسائر.
ج-
الأيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
4.
ميزان
المراجعة شهرياً وخلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوماً من الشهر اللاحق.
5.
كشوفات
أسبوعية تتضمن مايلي:-
أ-
كشف
تحليلي بالأرصدة المدينة.
ب-
كشف
تحليلي بالأرصدة الدائنة.
ج-
كشف
بمحفظة الأوراق المالية.
6.
على
الشركة الافصاح عن ايه أحداث جوهرية توثر على سير اعمالها بما في ذلك الافصاح
عن الدعاوي القضائية وغيرها فورا وبفترة لا تتجاوز ثلاثة ايام .
7.
العقوبات:-
أ- التقرير السنوي :- تتعرض
الشركة المخالفة لهذه التعليمات الى ما يلي :-
ب- التقرير الفصلي
ت- ميزان المراجعة الشهري