تعليمات رقم (10) لسنة 2009

تعليمات رقم (10) لسنة 2009

استنادا إلى قانون الأوراق المالية رقم ( 74 ) القسم الثاني عشر ( الفقرة 12 ) تقرر إصدار التعليمات التالية :-

تعليمات الإفصاح عن النسب المؤثرة رقم ( 10 ) لسنة 2009

1 ـ  يقصد بالعبارات التالية مايقابلها من معاني أين ماوردت ضمن هذه التعليمات:

       النسب المؤثرة : امتلاك مباشر أو غير مباشر لنسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة المدرجة .

     الشخص الطبيعي : الشخص وزوجاتـــــه وأولاده القصـــــر .

     الشخص المعنوي : الشركة مع الشركات التابعــــــة والحليفة .

     النقطــــــــــــــــة : نسبة ( 1 % ) من مجموع أسهم الشركة المدرجة .

 2 – الجهات الواجب عليها الإفصاح عن النسب المؤثرة :

     أ –  المــــــــستثــــــمر :-

            أولا - على كل شخص طبيعي أو معنوي بلغت نسبة ملكيته ( 10 % )    

                   فأكثر من أسهم شركة مدرجة أبلاغ الهيئة والسوق بذلك فورا .

              ثانيا -  على كل شخص طبيعي أو معنوي  أشعار الهيئة والسوق وخلال أسبوع

                      عن أي تعامل أو تصرف  يؤدي إلى زيادة أو انخفاض النسبة في (أولا )

                      أعلاه بمقدار نقطة واحدة

     ب – الشركة المدرجة :-

              على كل شركة مدرجة الإفصاح في تقريرها السنوي عن عدد المساهمين الذين

              يمتلكون ( 10% ) فأكثر من أسهمها المصدرة .

     ج – مركــــــز الإيداع :-

                أولا -  على مركز الإيداع أبلاغ الهيئة والسوق عن الأشخاص الذين يمتلكون  نسبة ( 10% ) أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة كما هو مبين نهاية  كل فصل من السنة التقويمية .

           ثانيا – على مركز الإيداع أبلاغ الهيئة والسوق عن التغيرات في أرصدة المساهمين أعلاه بمقدار نقطة واحدة زيادة أو نقصانا .

 3 -    إضافة العبارة التالية في نموذج تفويض الشراء والبيع " أؤيد أطلاعي على  تعليمات

         رقم (      ) والخاصة بالإفصاح عن النسب المؤثرة وأتعهد بالالتزام بالمـــــدد المحددة فيها "

 4 – يعاقب الأشخاص والشركات المخالفة بالعقوبات المنصوص عليهـــــــــا في القانون  رقم 74 لسنة 2004.