تعليمات رقم (10)
لسنة 2009
استنادا إلى قانون
الأوراق المالية رقم ( 74 ) القسم الثاني عشر ( الفقرة 12 ) تقرر إصدار
التعليمات التالية :-
تعليمات الإفصاح عن
النسب المؤثرة رقم ( 10 ) لسنة 2009
1 ـ يقصد
بالعبارات التالية مايقابلها من معاني أين ماوردت ضمن هذه التعليمات:
النسب
المؤثرة : امتلاك مباشر أو غير مباشر لنسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة
المدرجة .
الشخص الطبيعي : الشخص وزوجاتـــــه
وأولاده القصـــــر .
الشخص المعنوي : الشركة مع الشركات
التابعــــــة والحليفة .
النقطــــــــــــــــة : نسبة ( 1 % ) من
مجموع أسهم الشركة المدرجة .
2 – الجهات الواجب عليها الإفصاح عن النسب
المؤثرة :
أ –
المــــــــستثــــــمر :-
أولا - على كل شخص طبيعي أو معنوي بلغت نسبة ملكيته ( 10 % )
فأكثر
من أسهم شركة مدرجة أبلاغ الهيئة والسوق
بذلك فورا .
ثانيا - على كل شخص طبيعي أو معنوي أشعار
الهيئة والسوق وخلال أسبوع
عن أي تعامل أو تصرف
يؤدي إلى زيادة أو انخفاض النسبة في (أولا )
أعلاه بمقدار نقطة واحدة
ب – الشركة
المدرجة :-
على كل شركة مدرجة الإفصاح في
تقريرها السنوي عن عدد المساهمين الذين
يمتلكون ( 10% ) فأكثر من أسهمها
المصدرة .
ج – مركــــــز الإيداع :-
أولا - على مركز الإيداع أبلاغ
الهيئة والسوق عن الأشخاص الذين يمتلكون نسبة ( 10% ) أو أكثر من أسهم
الشركة المدرجة كما هو مبين نهاية كل فصل من السنة التقويمية
.
ثانيا – على مركز الإيداع أبلاغ
الهيئة والسوق عن التغيرات في أرصدة المساهمين أعلاه بمقدار نقطة واحدة
زيادة أو نقصانا .
3 -
إضافة العبارة التالية في نموذج تفويض الشراء
والبيع " أؤيد أطلاعي على تعليمات
رقم ( ) والخاصة بالإفصاح عن
النسب المؤثرة وأتعهد بالالتزام بالمـــــدد المحددة فيها "
4 – يعاقب الأشخاص والشركات المخالفة بالعقوبات
المنصوص عليهـــــــــا في القانون رقم 74 لسنة 2004.