تعليمات رقم (4) لسنة 2008 المعدلة سنة 2009

 

أستنادا الى قانون الأوراق المالية رقم ( 74 ) القسم الثاني عشر ( الفقرة 12 )  تقرر أصدار التعليمات التالية :-

 تعليمات الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية
رقم (
4 ) لسنة 2009 المعدلـــــة

 

1 – يقصد بالملاءة المالية في مجال تطبيق هذه التعليمات " مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بألتزاماتها المالية في مواعيد أستحقاقها وقدرتها على مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملاءها والأوراق المالية التي تتعامل بها " .

2- تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات المتخصصة بأعمال الوساطة المالية .

3 – يجب أن لا تقل حقوق الملكية في أي وقت عن الحد الادنى لراس المال المقرر من قبل الهبئة  .

4 – لايجوز لمساهمي الشركة سحب أية مبالغ مالية من الشركة باستثناء مستحقاته من ارباح الشركة المقرر توزيعها  .

5–على شركة الوســـاطة الأحتفاظ بالاصول السائلة او القابلة للتحويل وتغطي الالتزامات تجاه الزبائن مضافا اليها كافة الالتزامات الاخرى قصيرة الاجل(على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها شهر ) وبنسبة لا تقل عن 100% منها .

 6 – للتوصل الى مبلغ السيولة الوارد في ( 5 ) أعلاه من هذه التعليمات يتم أجراء تسويات خاصة على بنود الموجودات وفقا للأسس التالية :-    ( استمارة مرفقة )

أ – النقد في الصندوق والودائع لدى المصارف :-

   يحتسب هذا البند بكامل قيمته ويستثنى من ذلك الودائع المحجوزة  تأمينا لغايات

   معينه وتأمينا ت الزبائن عن شراء أسهم

ب – محفظة الأوراق المالية :-يجب ان لا تتجاوز مقدار المبلغ المستثمر فيها عن 65 % من حقوق الملكية  ويشمل :

     أولا : الأسهم المدرجة والمتداولة :

          تقييم حسب سعر السوق ويعتمد اخر سعر أغلاق من تاريخ البيانات المالية .

   ثانيا : الأسهم الموقوفة عن التداول :

          يتم أستثناء  كامل قيمتها ويترك أمر تحديد الأسهم الموقوفة عن التداول

          والتي تخضع ضمن هذا البند لتقدير الهيئة .

  ثالثا : سندات متداولة صادرة عن حكومة العراق أو البنك المركزي العراقي :

          تقييم بالقيمة السوقية وأذا تعذر ذلك تقييم بالقيمة الأسمية .

  رابعا : سندات صادرة من الشركات المساهمة .

              تقييم بالقيمة السوقية وأذا تعذر ذلك تقييم بالقيمة الأسمية           

  خامسا : الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة :

             يتم أستثناء كامل قيمتها

  سادسا : الأوراق المالية الغير مدرجة في السوق.

            يتم أستثناء كامل قيمتها 

ج – الموجودات المتداولة الأخرى :-

       يؤخذ بنظر الأعتبار أية موجودات متداولة يمكن تحويلها الى نقدية خلال فترة

       ( شهر ) ويستثنى أية موجودات متداولة لايمكن تحويلها الى نقدية خلال نفس

       الفترة  

7 – على الوسيط تحصيل أرصدة الذمم المدينة ( الذمم الناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ) خلال مدة التسوية المعتمدة في السوق .

 8  على الوسيط تسجيل جميع موجودات الشركة باسمها وعدم ترتيب اي التزامات على هذه الموجودات

9 – على الوسيط الأحتفاظ بمبلغ حقوق الملكية المعدل بما لايقل عن  (25 %) من المصاريف السنوية للسنة السابقة .

 10 – للتوصل الى مبلغ حقوق الملكية المعدل الوارد في (9) من هذه التعليمات يتم تخفيض المبالغ المبينة أدناه من مبلغ حقوق الملكية الظاهر في حسابات شركة الوساطة وهي :

    - صافي قيمة الأصول الثابتة

    - صافي قيمة الأصول غير الملموسة

    - صافي قيمة مصاريف التأسيس

    - جميع الأستثناءات من الموجودات المتداولة الواردة في ( 6 ) أعلاه من هذه التعليمات .

 11 – تلتزم شركات الوساطة وفي كل وقت بمعايير الملاءة المالية وبتزويد كل من الهيئة والسوق بالمعلومات والتقاريروالمستندات التي تنص عليها هذه التعليمات وبأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة أو السوق للتحقق من ألتزام الشركة بذلك

 12 – يتوجب على السوق التحقق من ألتزام شركات الوساطة بالمعايير المنصوص عليها بهذه التعليمات أو أية تعديلات عليها معتمدة من قبل الهيئة .