|
تعليمات توقف وإيقاف وشطب شـركات الوساطة رقم (5) لسنة 2008 اســتنادا لإحكام القسـم (5) والقسـم (11) من القانون المؤقت رقم (74) ولغرض تنظيم نشاط شركات الوساطة تقرر إصدار التعليمات التالية : 1- أ- يحق للوسيط التوقف عن العمل لمدة لاتتجاوز شهر واحد بطلب يقدمه إلى سوق العراق للأوراق المالية ويخول المدير التنفيذي للسوق صلاحية الموافقة على الطلب ولمرة واحدة خلال السنة . ب- في حالة قيام الوسيط بتقديم طلب للتوقف عن العمل لما زاد عن فترة شهر واحد ولغاية ستة أشهر يتعين عليه تقديم مبررات كافية ومقنعة إلى السوق وتكون الموافقة على الطلب من صلاحية مجلس المحافظين . 2- أ- يتم إيقاف الوسـيط عن ممارسة نشـاط التداول في سوق العراق للأوراق الماليـة وبقرار من المدير التنفيذي إذا ارتكب إحـدى المخالفات التاليـة : أولاً: عـدم تسـديد بدل الاشـتراك السـنوي للسـوق . ثانياً: إذا تأخر الوسيط عن تجديد خطاب الضمان لأمر السـوق عند استحقاقه . ثالثاً: أذا نقص أو سـحب خطاب الضـمان لأي سـبب من الأسـباب . رابعاً: إذا لم يتخذ الوسيط الإجراءات اللازمة لملائمة رأس مال الشـركة وفقاً للقرارات المتخذة من قبل الهيئة بزيادة رأسمالها . خامساً: في حال عجز الوسـيط عن تغطية حسابه المكشـوف لدى المصرف التسـوية يتم إيقاف عقود التحويل الخاصة بالشركة لتلك الجلسة وإيقاف الوسـيط عن نشاط التداول في السـوق لحين تغطية حسابه المكشـوف وبأشعار من مصرف التسوية . سادساً: عـدم التزام الوسـيط بتسـوية عقود التحويل وفق التوقيتات الزمنيـة المقرة من مجلس المحافظين . سابعاً: عـدم التزام الوسـيط بتسـوية عقود التحـويل المرتجعة من الشـركة المساهمة بعد أبلاغه خلال (48) ساعة . ثامنا: إذا أخل الوسيط أو أحد موظفيه بأحكام النظام أو مارس سـلوكاً لا يتفق مع أخلاقيـات المهنة . تاسعاً: عـدم التزام الوسـيط بواجبـاته المبينة في القسـم الخامـس من قانون أسـواق الأوراق الماليـة المرقم (74) لسـنة 2004 أو أي قانون يحل محله. ب- يتم سحب خطاب الضمان في الحالات الآتية : أولاً: عند أتخاذ قرار بإيقاف الوسـيط عن مزاولة نشاطه لحين أتمام التسـوية . ثانياً: عند أحالة الوسـيط إلى لجنة الانضـباط وحسـب تقدير المـدير التنفيذي للمخالفة المحال إليها . ج- يقوم المدير التنفيذي بأعلام مجلس المحافظين في اقرب جلسة عن المخالفات التي لها علاقة بإسقاط صفة الوسيط . د- للمدير التنفيذي إحالة المخالفات إلى التحقيق الإداري إن وجد إن الأمر يتطلب ذلك . 3- أ- تسـقط صـفة الوسـاطة عن الوسـيط في إحدى الحالات الآتيـة : أولاً : الحكم عليه بجناية في محكمـة مختصـة . ثانياً : الحكم عليه بجريمة تتعلق بأحتيال مالـي في محكمـة مختصـة . ثالثاً : العجز عن الإيفاء بالتزاماته المالية الناشـئة عن تداول الأوراق الماليــة للشـركات المدرجة في سـوق العراق أو إعلان إفلاسـه . رابعاً: تحقق حالة العجز التام عن توفير الكفاءة المالية المتعلقة في الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة من قبل هيئة الأوراق المالية ولمبلغ خطاب الضمان المحدد من مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية خلال فترة (15) يوم من تاريخ أستحقاقه وبعد أخطاره من قبل السوق . خامساً: توقف الوسـيط عن ممارسة أعمال الوساطة في السـوق لمدة ثلاثون يوماً تقويمياً دون موافقة تحريرية مسـبقة من المدير التنفيذي للسـوق . سادساً: صدور قرار بتصفية شركة الوساطة أو إغلاق مكتب الوساطة في المصرف المجاز أو عدم تحويل المكتب إلى شركة مستقلة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية . سابعاً: أخفاق شركة الوساطة في تعيين مدير مفوض للشـركة تتوفر فيه الشروط المطلوبة لممارسة عمل الوسيط خلال شهرين من تاريخ شغور موقع المدير المفوض . ثامناً : صدور قرار من لجنة الانضباط في سوق العراق للأوراق المالية بإسقاط صفة الوساطة عن الوسيط . ب- تسـقط صفة الوسـاطة عن الوسـيط باسـتثناء الفقرة (أ/ثامنا) أعلاه بقرار من مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية ويكون قرار المجلس قطعياً وغير قابل للاستئناف . |