تعليمات رقم (7) لسنة 2009

 

إفتتاح فروع لشركات الوساطة في المحافظات

 

        إستناداً للقسم 12 فقرة 11 من قانون الاوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 ولغرض تشجيع النشاط الاقتصادي وحماية المستثمرين في الاوراق المالية في جمهورية العراق وتوسيع نشاط تداول الاوراق المالية في كافة المحافطات أصدرت الهيئة التعليمات التالية :-

1.  يقوم الوسيط بتقديم طلب رسمي الى مجلس المحافظين يتضمن رغبته في تأسيس فرع لشركة الوساطة المسجلة في سوق العراق في المحافظات مرفقاً بها قرار الهيئة العامة بذلك على أن يتضمن :-

      ‌أ-    تخويل شخص لادارة الفرع والذي يجب أن يكون قد إجتاز أحدى الدورات التأهيلية التي نظمها سوق العراق للاوراق المالية لهذا الغرض .

           ‌ب-   تقديم دراسة جدوى إقتصادية يتم إعدادها من قبل مكتب إستشاري متخصص ويوافق عليها مجلس المحافظين والهيئة .

 2.  ان لا يقل راس مال شركة الوساطة الراغبة في فتح فروع عن ما حددته تعليمات كفاية را س المال الصادرة عن الهيئة يضاف اليها .

         ا-   50   مليون دينار لكل فرع .

         ب - يزاد خطاب الضمان بمبلغ 20 مليون دينار لكل فرع.

 3.    يشترط على كل شركة وساطة التي تقدم طلب لفتح فروع تقديم ما يلي :-

      ا- ان تمارس نشاطها بالتداول وبشكل مستمر لمدة لاتقل عن سنة سابقة لتاريخ.              

         تقديم الطلب  .

      ب- لم يتم احالتها الى لجنة تحقيقية ولم تعاقب خلال سنه سابقة لتقديم الطلب .

 4- الالتزامات والتعهدات

    ا- التزامات المدير المفوض

يكون المدير المفوض لشركة الوساطة مسؤول مسؤولية كاملة عن اعمال الفرع ويتعهد ان يتحمل كافة التبعات القانونية والمالية عن اية اجراءات او مخالفات قد يرتكبها الفرع. 

     ب- تعهد مدير الفرع

يتعهد مدير الفرع بعدم مزاولة اي عمل او نشاط تجاري في تلك المحافظة ما عادا اعمال الوساطة وتنسيقها مع مقر الشركة الرئيسي في بغداد.

 5- تقديم كشف باسماء العاملين في الفرع الى السوق والهيئة.

 6- الالتزام بعدم التعامل النقدي الا من خلال المصارف باستخدام الصكوك وارسال واستلام الحوالات من قبل مصرف المقاصة او احد المصارف المعتمدة لدى السوق لاغراض شراء وبيع الاوراق المالية حصرا في السوق.

 7 - ان تعين الشركة مدير رقابة داخلية متفرغ لرقابة نشاط الفروع ويقدم تقرير اسبوعي للمدير المفوض عن كافة التسويات في الشركة ويكون هذا التقرير خاضع لرقابة السوق.