تعليمات رقم (14) لسنة 2011

مستلزمات الافصاح

             استنادا الى قانون الاوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 وتعديلاته ولغرض ايفاء الشركات المساهمة بمتطلبات الافصاح بمواعيدها المنصوص عليها في القانون فقد اقر مجلس الهيئة اجراء تعديلات على التعليمات المرسلة اليكم بتعميمنا ذي الرقم 13/304 في 9/3/2010 لتكون كما يلي :

1.        

‌أ- على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات في فترة لاتتجاوز (150) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية .

‌ب- تفرض غرامة مالية قدرها (250.000)دينار (مائتان وخمسون الف دينار) عن كل شهر تأخير او جزء منه ولمدة (60) يوما فقط .

‌ج- يتوقف تداول الشركة في سوق العراق للاوراق المالية في حالة تجاوز المدة المبينة في الفقرتين (أ) أعلاه.

‌د- لاتعاد الشركة المتوقف تداولها الى السوق الا بعد الايفاء بمتطلبات الافصاح وتسديد الغرامات الشهرية مضافا اليها مليوني دينار لقاء اعادة تداولها .

2.        

‌أ- على الشركة تقديم البيانات المالية الفصلية خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من انتهاء   الفصل.

ب- تفرض غرامة مالية قدرها (50.000) دينار ( خمسون الف دينار ) في حال تأخر الشركة عن تقديم بياناتها الفصلية خلال المدة المشار اليها في (أ) اعلاه ولشهر واحد فقط او جزء من الشهر وبعدها يتم  إيقاف تداول أسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية.

‌ج- لاتعاد الشركة المتوقف تداول أسهمها الى السوق بسبب المادة (2) الا بعد الإيفاء بمتطلبات الإفصاح وتسديد مبلغ الغرامة .

 3.  لايسري هذا القرار على الشركات المتوقفة عن التداول بسبب عدم تقديمها مستلزمات الافصاح ولحين الايفاء بمستلزمات العودة الى التداول .

4.  تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1/1/2011.