تعليمات رقم (  16  ) لسنة 2011 تداولات الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية

  1.      التعاريف    

          الهيئة : هيئة الأوراق المالية العراقية.

         السوق : سوق الأوراق المالية المرخص من قبل الهيئة.

·     الأشخاص المطلعين :- الأشخاص الذين يطلعون على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم ووظائفهم او ملكياتهم او علاقتهم بشكل مباشر او غير مباشر بمن يحوز المعلومات الداخلية ويشمل ( اعضاء مجلس الادارة ومستشاريهم ، المدير المفوض ، المدير المالي ، المدقق الداخلي والخارجي واي شخص آخر يحصل على تلك المعلومات ) .
·    
المعلومات الداخلية :- المعلومات التي يحصل عليها المطلعين والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور وغير معلن عنها وقد تؤثر على سعر الورقة المالية عند الاعلان عنها .
·    
الاحداث الجوهرية :- أي قرارات استراتيجية وتطورات جوهرية واحداث هامة تؤثر على اداء ونشاط وملكية واستمراية الشركة وتؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على قيمة وحركة الورقة المالية في السوق .

2.      الافصاح
على الشركة المساهمة المدرجة تزويد الهيئة والسوق بأسماء المطلعين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه وعناوين وظائفهم وما يمتلكونه من اوراق مالية لنفس الشركة وخلال خمسة عشر يوما ً من بداية كل سنة واي تغيير يطرأ لاحقاً خلال اسبوع من حدوث التغيير .

3.      التداول
        
يحضر على الأشخاص المطلعين التداول في الفترات المبينه في أدناه :-

          ‌أ-          قبل 15يوم من نهاية الفصل ولغاية نشر البيانات الفصلية.

        ‌ب-        الفترة الزمنية التي توجد خلالها معلومة جوهرية غير مفصح عنها وحتى  تاريخ الافصاح عنها .

         ‌ج-          قبل 15 يوم من تاريخ صدور البيانات السنوية وحتى تاريخ الأفصاح عنها .

4.      المعلومات الداخلية
 
         يحضر على الأشخاص المطلعين تسريب المعلومات الداخلية قبل الأعلان عنها في  

         الهيئة  والسوق وأي وسيلة اعلان عامة.

5.      أمور عامة

   ‌أ-          تسري هذه التعليمات على الأشخاص المطلعين في الشركات التابعة.

    ‌ب-         إذا كان من يشغل أحد المناصب في الشركات المساهمة المدرجة شخصاً معنوياً  فيعتبر الشخص الطبيعي الممثل له شخصاً مطلعاً.

6.      النشر
تنشر تداولات المطلعين في وسائل النشر المتاحة في السوق وبعد تنفيذ الصفقة مباشرة .
 
7.      على مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية مراقبة تنفيذ هذه التعليمات واعلام الهيئة بالاجراءات المتخذة بخصوص المخالفين .

 8.      العقوبات
  يعاقب المخالفين للتعليمات أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية
 النافذ.