|
إستناداً الى أحكام القسم (12) الفقرة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 لغرض تنظيم عملية الإيقاف والشطب للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية فقد تم إصدار التعليمات التالية:- تعليمات رقم (3) المعدلة لسنة 2011 / إيقاف تداول وشطب أدراج الشركات في سوق الأوراق المالية 1 – يجوز للهيئة إيقاف تداول أسهم الشركة في أي من الحالات التالية:- أ. إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الادراج الواردة في تعليمات رقم (6) الصادرة عن هيئة الاوراق المالية. ب. إذا أخلت الشركة بمستلزمات الأفصاح . ج. إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمر أو للمحافظة على سوق منتظم. د. إذا خالفت أي من قرارات أو تعليمات الهيئة أو السوق . 2 - ايقاف التداول بناءاً على طلب الشركة :- أ. إذا قدمت الشركة بناءاً على قرار من الهيئة العامة طلباً مبرراً لإيقاف تداول أوراقها المالية. ب. يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة إيقاف التداول عند وقوع حدث جوهري يؤثر عليها على أن تفصح عن هذا الحدث فورا. ج. على الشركة عند تقديمها طلب الإيقاف للهيئة أن تقدم مايلي:- أولا : الأسباب المبررة لطلب الإيقاف والمدة المطلوبة. ثانيا : معلومات تتعلق بطبيعة الحدث الذي يؤثر على أنشطة الشركة والتي سوف يتم إعلانها والحالة الراهنة لأنشطتها. د. يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب الإيقاف حسب تقديرها. 3 – الايقاف بناءا على متطلبات قانونية أو تعليمات الهيئة : يتم ايقاف تداول الشركة اذا كان هناك سبب قانونـــــي للايقاف أو تطبيقا لتعليمات رقم ( 2 ) الصادرة عن هيئة الاوراق المالية . 4- إنهاء الإيقاف:- أ. للهيئة إنهاء قرار الايقاف في حال زوال السبب . ب. يعتمد إنهاء الإيقاف على الظروف المصاحبة ويجوز للهيئة فرض أي شروط تراها مناسبة. 5-- تعليمات شطب الشركات المدرجة:- للهيئة شطب أية شركة من الإدراج في السوق في الحالات التالية:- أ. إذا اتخذ قراراُ بتصفية الشركة . ب. عند أفلاس الشركة أو أذا أتخذ قرارا بحل الشركة . ج. إذا تغير نشاط الشركة بشكل يؤثر على سعر سهمها في السوق. د. إذا تم دمج الشركة مع شركة أو شركات اخرى بحيث ترتب على ذلك إنتهاء الشخصية المعنوية للشركة. ه. إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها لمدة سنة كاملة. و. إذا أستمر توقف الشركة عن التداول لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لأستئناف التداول. ز. إذا رأت الهيئة أن هناك مبررا لشطب إدراج الشركة من السوق. 6- الشطب بناءاً على طلب الشركة:- يجوز للشركة تقديم طلب لشطبها من السوق وفقاً للشروط التالية:- أ. أذا لم يتجاوز حجم التداول على أسهم الشركة سنوياً على ( 0,005) (خمسة بالألف ) من عدد الأسهم المصدرة ولمدة عامين متتاليين. ب. أن يكون الطلب بقرار مسبب بقرار مسبب من الهيئة العامة وبموافقة (51%) من الحضور . ج. أن تقدم الشركة الى الهيئة والسوق بياناتها المالية لآخر سنة مالية مدققة من قبل مراقب الحسابات ومصادق عليها من قبل الهيئة العامة مع بيانات مالية لاخر فصل . د. أن تعلن الشركة قرار الهيئة العامة بالشطب في جريدتين يوميتين وفي النشرة و الموقع الألكتروني للسوق . ه. أن تقوم الشركة بتسديد كامل إلتزاماتها المالية تجاه الهيئة والسوق . و. لحملة ( 5 % ) فأكثر من أسهم الشركة الأعتراض على قرارالشطب خلال مدة ( 15 ) يوما من تاريخ القرار لدى هيئة الاوراق المالية . |