|
تعليمات رقم (6) المحدثة لسنة 2010
شروط
ومتطلبات إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية
1-
تقدم الشركة
طلب إدراج إلى سوق الأوراق المالية موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير
المفوض تؤكد فيه علمها وقبولها بشروط الإدراج المعتمدة من قبل الهيئة.
2-
شهادة وعقد
التأسيس والنظام الداخلي للشركة محدثة ومصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات.
3-
إن تكون الشركة
قد حصلت على موافقة الهيئة العامة على إدراج أسهمها في سوق الأوراق
المالية.
4-
أن يكون قد مضى
على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين، صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من
قبل مدقق حسابات مستقل ومخول قانوناً في العراق.
5-
إلا يقل عدد
المساهمين في الشركة عن (100) مساهم.
6-
تقديم تقرير من
مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
أ-
نبذة
مختصرة عن تأسيس الشركة وأهدافها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى إن
وجدت.
ب-
تقييم
مجلس الادراة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة وانجازاتها مقارنة بالخطة
الموضوعة.
ت-
الإحداث
الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب
الإدراج.
ث-
أسماء
أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ومناصب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق
المالية المملوكة من قبل أي منهم او أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس
إدارة الشركات الأخرى.
ج-
كشف
بأسماء المساهمين وجنسياتهم الذين تزيد مساهماتهم عن (1%) او أكثر من أسهم
الشركة وعدد الأسهم التي يمتلكونها.
ح-
وصف لأي
حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او أي من منتجاتها بموجب
القوانين.
خ-
وصف لأي
قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على
عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية.
7-
البيانات
المالية للشركة تتضمن ما يلي:
أ-
البيانات المالية السنوية للسنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج
مشفوعاً بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات مستقل ومخول قانوناً في
العراق وتتضمن:
·
الميزانية العامة.
·
حساب
الإرباح والخسائر .
·
كشف
التدفقات النقدية .
ب-
البيانات المالية الفصلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية
السابقة لتقديم طلب الادراج وحتى نهاية الفصل الاخير الذي يسبق تاريخ
ذلك الطلب مقارنة مع فترة المقابلة لها في السنة السابقة وتتضمن :
أ-
الميزانية العامة .
ب-
حساب
الإرباح والخسائر .
ت-
كشف
التدفقات النقدية .
8-
إلا تقل حقوق
المساهمين في الشركة عند تقييم الطلب عن (100%) من رأس مالها المدفوع .
9-
ان تكون الشركة
قد مارست نشاطا فعليا وحققت ربحا صافيا من جراء ذلك النشاط في اخر سنتين
ماليتين سابقتين على تقديم طلب .
10-
اذا كان الطلب
مقدما من شركة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محددة الى شركة
مساهمة فيجب ان يكون قد مضى على هذا التغير سنة مالية من تاريخ التأشير في
دائرة تسجيل الشركات بقرار التحويل .
11-
تقديم تعهد
بان رأس مال الشركة مطابق للأسهم المصدرة موقع من قبل مسؤول قسم المساهمين
ومدير الحسابات ومدير المفوض .
12-
تقديم تعهد
موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض ومدير الحسابات باطلاعهم على
قانون هيئة الأوراق المالية النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه من
قبل هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والالتزام بها .
13-
استيفاء شروط
ومتطلبات احكام القوانين ذات العلاقة من قبل الشركة منها ( قانون الشركات /
قانون المصارف للشركات المصرفية ) .
14-
كتاب من قبل
الشركة بالتقييدات القانونية على نقل ملكية الاوراق المالية موقع من قبل
المدير المفوض ومسؤول المساهمين .
15-
تقديم محاضر
اجتماعات الهيئة العامة للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم
طلب الادراج .
16-
التقييم
التحريري لمجلس محافظي سوق الاوراق المالية عن الاداء المالي للشركة ومدى
استحقاق ادراجها في السوق .
17-
تلتزم الشركة
بنشر بياناتها المالية الواردة في الفقرة (7) اعلاه في موقعي السوق والهيئة
الالكترونيين وفي صحيفة يومية واحدة قبل السماح بتداول اسهمها في السوق .
18-
تلتزم الشركة
باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال شهرين من تاريخ إخطارها بموافقة
الهيئة على إدراجها في السوق وتعتبر هذه الموافقة لاغيه في حال عدم التقيد
بهذه المدة . |