|
باسم الشعب مجلس الرئاسة رقم (47) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 المادة -1- تستمر هيأة الاوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004. المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الاوراق المالية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طلاباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض استمرار هيأة الاوراق المالية المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها واضافة الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه. شُرع هذا القانون
الوقائق العراقية - العدد 4098 24/11/ 2008 لمشاهدة نسخة الجريدة
|