|
قرر مجلس الهيئة بموجب قراره المرقم (2/3/2011) تعديل تعليمات التداول في سوق العراق للاوراق المالية المادة 17 لتصبح كالاتي :-
أ- يحضر على جميع ممثلي الوسيط وجميع موظفي الوسيط بالتداول بالاوراق المالية المدرجة في السوق الا من خلال الوسيط الذي يعملون لديه . ب- يحضر على مساهمي شركات الوساطة التداول بالاوراق المالية الا من خلال شركاتهم . |